اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

458

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

( 929 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا عن علي بن مهزيار ( 1 ) ، قال : قلت : روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السلام ) : أن كل وقف إلى وقت معلوم ، فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت معلوم جهل مجهول ، باطل ( 2 ) مردود على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : هو ( 3 ) عندي كذا ( 4 ) . ( 930 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعة على الحج ، وأم ولده ، وما فضل عنها للفقراء ، وأن محمد بن إبراهيم أشهدني على نفسه ، بمال ليفرق على إخواننا ، وأن في بني هاشم من يعرف حقه ، يقول بقولنا ممن هو محتاج . فترى أن أصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة ، لأن وقف إسحاق

--> ( 1 ) تقدمت ترجمته في الحديث الأول من كتبه ( عليه السلام ) إليه . ( 2 ) في التهذيب : فهو باطل ، وكذا في الاستبصار . ( 3 ) في الوسائل : هكذا هو ، وفي الفقيه : هو هكذا عندي . ( 4 ) الكافي : ج 7 ، ص 36 ، ح 31 . التهذيب : ج 9 ، ص 132 ، ح 561 . عنه وعن الكافي والفقيه ، وسائل الشيعة : ج 19 ، ص 192 ، ح 24414 . الاستبصار : ج 4 ، ص 99 ، ح 383 . من لا يحضره الفقيه : ج 4 ، ص 176 ، ح 622 . قطعة منه في ف 5 ، ب 11 ( اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف ) .